حسن بن زين الدين العاملي
160
منتقى الجمان
أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة . * ( باب حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء أو نسيه ) * صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله - مما أوجب الله عليك فيه وضوءه - لا شئ عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك ، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك ، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ( 1 ) . وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني ( 2 ) بإسناد من الحسن ، رجاله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي متنه مخالفة لفظية في عدة مواضع ، منها في قوله : " فأصبت في لحيتك بللا " فلفظه " بلة " وكذا في قوله : " فإن لم تصب بللا " ، وتأنيث الضمير في قوله : " فامسح بها " يرجح ما هناك ، وقد ضم الشيخ في التهذيب إلى إسناده الذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
--> ( 1 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 بزيادة في آخره . ( 2 ) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 2 .